من التهافت والمخالفات كما سيأتي إيضاحه ان شاء الله تعالى. ووجود هذه الأحكام في اخبار متفرقة وعدم اجتماعها في خبر واحد لا يمنع من العمل بها لوجود النظير في جملة من المسائل بأن يضم بعض أخبار المسألة الى بعض فيجتمع من المجموع جملة الأحكام ، وغاية ما فيها إطلاق بعض بالنسبة إلى الآخر فيحمل المطلق على المقيد عملا بالقاعدة المقررة. وما ادعاه من ان المقام البيان فيجب فيه ذكر جملة الأحكام ممنوع كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في المقام.
وبالجملة فإن ما ذكره بمحل من الضعف وان كان قد تبعه في ذلك صاحب الذخيرة فقال ـ بعد الإشارة الى بعض الأخبار الدالة على وجوب ذكرهما وما دل على عدم ذكرهما مع وروده في مقام البيان ـ ما صورته : فيحصل الجمع بين الأخبار بحمل ما دل على التشهد والتسليم على الاستحباب فإذا قول المصنف في المختلف قوى. انتهى
(الرابع) ـ المشهور وجوب الذكر فيهما وتردد فيه المحقق في الشرائع ، قال في المدارك منشأ التردد من إطلاق قوله عليهالسلام (١) «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما». وقوله عليهالسلام (٢) «واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا». وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لإطلاق الأمر بالسجود من غير تعرض للذكر ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان. ويدل على عدم الوجوب صريحا رواية عمار المتقدمة حيث قال : «وليس عليه ان يسبح فيهما». ومن رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٣) الدالة بظاهرها على الوجوب. الى ان قال وجزم المصنف في النافع والمعتبر بعدم وجوب الذكر مطلقا وهو غير بعيد وان كان العمل بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط. انتهى.
وتبعه في ذلك في الذخيرة كما هي عادته غالبا فقال : وهل يجب فيهما الذكر مطلقا؟ المشهور نعم خلافا للمحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى وهو لا يخلو من قوة
__________________
(١) ص ٣٢٩ و ٣٣٠.
(٢) ص ٣٢٨.
(٣) ص ٣٣٤.