لإدراج النائب الخاص الى ما وجهنا به هذا الدليل لكونه مشترك الورود علينا وعليهم فما وجهوه به فنحن نوجهه بمثله وقد كفيناهم ـ ولله الحمد ـ مؤنة خطبه.
(الرابع) ـ من الأقوال في المسألة وجوب الصلاة المذكورة وجوبا تخييريا حال الغيبة لكن بشرط حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى وإلا لم تشرع ، وهذا القول مذهب المحقق الشيخ على (قدسسره) قد رجحه ونصره واعتنى به واستدل عليه ، وربما نسب الى ظاهر كلام العلامة في التذكرة والنهاية والشهيد في اللمعة والدروس القول بذلك أيضا ، ورد بعدم ظهور الدلالة.
والأصل في هذا القول ان اذن الامام معتبر فيها فمع حضوره يعتبر حضوره أو نائبه ومع غيبته يقوم الفقيه المذكور مقامه لأنه نائبه على العموم.
وعمدة ما استدل به على هذا الشرط وجوه ثلاثة (الأول) ـ ان النبي صلىاللهعليهوآله كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء من بعده كما يعين للقضاء ، وكما لا يصح ان ينصب الإنسان نفسه قاضيا بدون اذن الامام فكذا إمام الجمعة. قالوا وليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار والأمصار ومخالفته خرق للإجماع.
(الثاني) ـ رواية محمد بن مسلم قال : «لا تجب الجمعة على أقل من سبعة. الحديث». وقد تقدم (١).
(الثالث) ـ انه إجماع كما نقله جماعة من الأصحاب : منهم ـ المحقق نجم الدين ابن سعيد في المعتبر والعلامة جمال الدين بن المطهر والشهيد في الدروس والذكرى والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بنقل هؤلاء الأعيان.
وأجيب عن الأصل المذكور بأنه لو تم لزمهم القول بوجوبها مع الفقيه عينا على حد وجوبها مع الامام ونائبه الخاص قضية لوجود الشرط ، وهؤلاء المتأخرون لا يقولون به بل يجعلونها حال الغيبة مستحبة بمعنى أنها أفضل الفردين الواجبين على التخيير فهي مستحبة عينا واجبة تخييرا فما يقتضيه دليلهم لا يقولون به
__________________
(١) ص ٤٢٣.