(أحدها) ـ ما ذكره الصدوق (قدسسره) حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير : ليس هذا بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليهالسلام (١) لأن الإمام ضامن لصلاة من صلى خلفه متى سها عن شيء منها غير تكبيرة الإحرام وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.
و (ثانيها) ـ ما ذكره (طاب ثراه) ايضا حيث قال : ووجه آخر وهو انه ليس على الإمام ضمان لإتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حادث قبل ان يتمها أو يذكر انه على غير طهر. ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.
و (ثالثها) ـ ان يكون المراد بالضمان ضمان القراءة وبعدمه سائر الأذكار والأفعال. واليه يشير خبر الحسين بن بشير أو ابن كثير المتقدم.
و (رابعها) ـ ما ذكره بعض مشايخنا الكرام (رفع الله أقدارهم في دار السلام) وهو ان يكون المراد بالضمان الإثم والعقاب على الإخلال بالشرائط والواجبات من جهة المأمومين وبعدمه عدم الإثم إذا كان ذلك سهوا ، أو عدم التأثير في بطلان صلاة المأمومين مطلقا كما يومئ اليه بعض الأخبار السالفة ، أو عدم وجوب إعلامهم بذلك كما يشير إليه أيضا بعض الأخبار. انتهى. والظاهر بعده.
و (خامسها) ـ وهو الأظهر حمل ما دل على الضمان على التقية واليه تشير صحيحة معاوية بن وهب ويعضده ما نقله في المنتهى من أنه أطبق الجمهور إلا مكحول على انه لا سهو على المأموم (٢).
(الثاني) ـ لو اشترك الامام والمأموم في السهو فالظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في وجوب العمل عليهما بما يقتضيه حكم ذلك السهو اتفقا في خصوصه أو اختلفا ، فالأول كما إذا تركا سجدة واحدة سهوا فذكراها بعد الركوع فإنهما يمضيان في الصلاة ويقضيان السجود بعدها اتفاقا ويسجدان للسهو بناء على المشهور من وجوب
__________________
(١) ص ٢٧٩ و ٢٦٩.
(٢) المغني ج ٢ ص ٤١.