اشتراط صحتها به وانه ان لم يأت به بطلت صلاته لعدم الدليل على ذلك ، ومجرد الأمر بتلك الأشياء لا يدل عليه بل غايته التأثيم بالإخلال بذلك كما تقدم تحقيقه.
ويدل على وجوب الإتيان بهما متى نسيهما ثم ذكر بعد ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال يسجدهما متى ذكر».
والمفهوم من الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه وجوبهما فورا لاشتمال الاخبار على ان محلهما بعد التسليم وقبل الكلام إلا انه قد روى الشيخ عن عمار في الموثق عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلى الفجر كيف يصنع؟ قال لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها». والظاهر انه لا قائل به من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
(السابع) ـ قال في الذكرى : لو جلس في موضع قيام ناسيا ولما يتشهد كالجلوس على الأول أو الثالثة صرف إلى جلسة الاستراحة ولا سجود عليه على الأقوى ، وان تشهد وجب السجود للتشهد لا للجلوس على الأصح. وفي الخلاف ان كان الجلوس بقدر الاستراحة ولم يتشهد فلا سجود عليه وان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة والنقيصة وفي المختلف ان جلس ليتشهد ولم يتشهد فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود والظاهر انه مراد الشيخ. ولكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد إشكال لأن جلسة الاستراحة لا قدر لها بل يجوز تطويلها وتركه فان صرف الجلوس للتشهد إليها فلا يضر طولها وان لم يصرف فلا ينفع قصرها في سقوط سجود السهو. انتهى كلامه زيد إكرامه
أقول : لا يخفى ان الأفعال تابعة للقصود والنيات فيها تصير عبادة تارة ولغوا اخرى ، وهذا الجالس في أحد هذين الموضعين ان قصد بجلوسه جلسة الاستراحة خاصة طول أو قصر فلا اشكال ، وان قصد به التشهد ولم يأت بالتشهد فالحق ما قاله
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٣٢ من الخلل في الصلاة.