وقال (قدسسره) في كتاب الاشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة : عدد ذلك ثمانية عشرة خصلة : الحرية والبلوغ والتذكير وسلامة العقل وصحة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وتخلية السرب ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب : ظاهر الإيمان والطهارة في المولد من السفاح والسلامة من ثلاثة أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام والمعرفة بفقه الصلاة والإفصاح بالخطبة والقرآن واقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما تصدق عليه من الكلام. وإذا اجتمعت هذه الثمانية عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام. انتهى. وهو صريح في ان المعتبر في إمام الجمعة هو المعتبر في إمام الجماعة.
والمراد من الوجوب في عبارته هو الوجوب العيني لأن ذلك هو ظاهر الإطلاق والمنصرف اليه اللفظ بالاتفاق سيما مع قوله في العبارة الاولى : ويجب الحضور مع من ذكرناه فرضا.
ثم عقب ما ذكره في كتاب الاشراف بقوله : باب من يجتمع في الجمعة وهو خمسة نفر في عدد الامام والشاهدين والمشهود عليه والمتولي لإقامة الحدود. وهو ظاهر بل صريح في ان المعتبر حضور قوم بعدد المذكورين لا عينهم كما توهمه من ذهب الى ذلك استنادا الى خبر محمد بن مسلم الآتي ان شاء الله تعالى (١) وان اشتمل على سبعة بزيادة القاضي والمدعى.
الثاني ـ الشيخ أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي حيث قال : لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين. هذه عبارته وهي صريحة الدلالة في الاكتفاء عند تعذر الامام ومنصوبه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة وآدابها.