وهو عبادة. هذا إذا كان متعمدا ولو فعل ذلك سهوا وكانت نافلة بطلت ، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها اما لاختلاف نوعها كالكسوف واما لتجاوز محل العدول ، ويحتمل الصحة بناء على ان الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة وان أمكن العدول يحتمل قويا صحته كما يعدل الى جميع الصلاة.
(الثاني) ـ يترتب الاحتياط ترتب المجبورات ، وهو بناء على انه لا يبطله فعل المنافي ، وكذا الأجزاء المنسية تترتب ، ولو فاتته سجدة من الأولى وركعة احتياط قدم السجدة ، ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة.
(الثالث) لو أعاد الصلاة من وجب عليه الاحتياط لم يجزئ لعدم إتيانه بالمأمور به ، وربما احتمل الإجزاء لإتيانه على الواجب وزيادة.
كذا صرح بذلك في الذكرى. وفي كثير منها اشكال والاحتياط في أمثال هذه المواضع مطلوب على كل حال كما عرفت في غير موضع مما تقدم.
خاتمة في أحكام سجدتي السهو اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في موجب سجدتي السهو على أقوال متعددة واراء متفرقة ، فقال ابن ابى عقيل : الذي تجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول صلىاللهعليهوآله شيئان : الكلام ساهيا خاطب المصلى نفسه أو غيره ، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.
والشيخ المفيد في المقنعة قد عد ثلاثة مواضع تجب فيها سجدتا السهو أحدها ـ السهو عن سجدة حتى يفوت محلها ، ومن نسي التشهد ولم يذكر حتى يركع في الثالثة ، ومن تكلم ناسيا. ولم يذكر شيئا آخر ولم ينص على عدد.
وقال في الرسالة الغرية : لو نسي التشهد الأول وذكره بعد الركوع مضى في صلاته فإذا سلم من الرابعة سجد سجدتي السهو ، وكذلك ان تكلم ناسيا في صلاته فليسجد بعد التسليم سجدتي السهو ، وان لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد