وبالجملة فهذه الروايات لا تنطبق إلا على القول بالاستحباب كما اختاره في المسألة أو القول بكونه واجبا خارجا كما اخترناه وإلا فالتزام القول بها مع القول بكونه واجبا داخلا ـ كما يشعر به كلامه هنا ـ سفسطة ظاهرة كما لا يخفى. والله العالم.
المسألة الخامسة ـ إذا أخل بواجب سهوا فمنه ما تتم معه الصلاة من غير تدارك ومنه ما يتدارك من غير سجود ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو ، فههنا صور ثلاث :
الاولى ـ ما تتم معه الصلاة من غير تدارك ولا سجود للسهو ، وتفصيل القول فيها ان من سها عن واجب تداركه ما لم يدخل في ركن كما لو سها عن القراءة مثلا أو بعض واجباتها قبل الركوع فإنه يتداركها ما لم يركع ، فلو ركع مضى في صلاته لاستلزام تداركها زيادة ركن ، أو يلزم من تداركه زيادة ركن كما إذا سها عن الذكر الواجب في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى يرفع رأسه فإن العود الى ذلك وتداركه مستلزم لزيادة الركن. ونحوه من سها عن الذكر في السجود أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى يرفع رأسه. نعم يستثني من ذلك السجود على الجبهة حيث ان السجود لا يتحقق بدون وضعها فإن الإخلال به في السجدتين يكون موجبا للإبطال ، وقد نبه على ذلك الشهيد في البيان.
ومن الأخبار الدالة على صحة الصلاة مع نسيان أحد الواجبات ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه».
وعن منصور بن حازم في الموثق (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) انى صليت المكتوبة فنسيت ان اقرأ في صلاتي كلها؟ فقال أليس قد أتممت
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من القراءة.
(٢) الوسائل الباب ٢٩ من القراءة.