مطلقا. انتهى. وهو جيد.
أقول : وبعضهم لذلك تخطى عن عموم الوتر كما هو ظاهر المشهور الى تخصيص الجواز بدعائه كما هو مورد الرواية ولا ريب انه الأحوط.
وأنت خبير بان هذا الاستثناء إنما يصح بناء على قول الشيخ واتباعه من الإبطال بمسمى الأكل والشرب أو بناء على ان الشرب فعل كثير فيقتصر حينئذ على موضع النص والا فلا استثناء ولا قصر كما هو الأظهر وهو اختياره في المدارك ايضا
المقام الثالث ـ في ما يكون الأفضل تركه وان لم يقطعها وبعبارة أخرى ما يكره فيها :
ومنها ـ الالتفات يمينا وشمالا عند الأصحاب وذهب بعضهم إلى انه محرم مبطل وقد تقدم تحقيق القول في ذلك قريبا.
ومنها ـ العقص للرجل ، قال في القاموس عقص شعره ضفره وفتله. والقول بالكراهة هو المشهور بين المتأخرين وذهب اليه سلار وأبو الصلاح وابن إدريس وجمهور المتأخرين ، وهو ظاهر عبارة الشيخ المفيد حيث قال : لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر ان يصلى وهو معقوص حتى يحله وقد روى رخصة في ذلك للنساء. وقال الشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف إذا صلى الرجل وهو معقوص الشعر عامدا بطلت صلاته.
واستدل عليه في الخلاف بالإجماع وبما رواه في التهذيب عن مصادف عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) «في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر؟ قال يعيد صلاته».
وأجاب المتأخرون عن الإجماع بعدم ثبوته وهو جيد ، وعن الرواية بضعف السند.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من لباس المصلى. والرواية للكليني كما في الفروع ج ١ ص ١١٣ ورواها الشيخ عنه في التهذيب ج ١ ص ٢٠٢.