وأنت خبير بأن هنا شيئين : (أحدهما) ـ أن ما يصدق عليه الركعة هل هو عبارة عن ما يدخل فيه السجود أو يكفي مجرد الركوع؟ قولان : المشهور الأول وبه صرح السيد السند هنا وفي ما تقدم في بحث المواقيت في شرح قول المصنف : «ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة. إلخ» ونقله عن العلامة أيضا حيث قال : وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية كما صرح به في التذكرة. واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم. وهو بعيد.
أقول : ونحن قد حققنا في مقدمة المواقيت بأن حكمهم بكون الركعة عبارة عن ما ذكروه يوجب انقداح اشكال عليهم في مسألة الشك بين الأربع والخمس فيما إذا حصل الشك بعد الركوع وقبل السجود ، حيث انهم قالوا بالصحة في هذه الصورة مع انه لم يأت بالركعة بزعمهم فلا يكون داخلا تحت النص الوارد في المسألة. والمحقق في أجوبة المسائل البغدادية إنما تخلص من هذا الاشكال بالتزام كون الركعة عبارة عن مجرد الركوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في المسألة المذكورة ونقل كلامه في ذلك.
و (ثانيهما) ـ انه على تقدير القول المشهور هل تتحقق الركعة بمجرد إتمام ذكر السجدة الثانية أو يتوقف على رفع الرأس من السجود؟ وجهان : جزم بالأول منهما شيخنا الشهيد الثاني في الروض حيث قال : ويتحقق إكمالها بتمام السجدة الثانية وان لم يرفع رأسه منها على الظاهر لأن الرفع ليس جزء من السجود وإنما هو واجب آخر. انتهى. وهو جيد. والمشهور الثاني ولهذا انه في الذكرى إنما أشار إليه احتمالا في المقام.
(المسألة السابعة) ـ إذا شك بين الثلاث والأربع فالمشهور انه يجب البناء على الأكثر ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، ونقل في المختلف ومثله السيد السند في المدارك ومن تبعهما عن ابن بابويه وابن الجنيد انهما قالا : يتخير الشاك بين