والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع ، قال ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك الى العادة وكل ما ثبت ان النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) فعلوه في الصلاة وأمروا به فهو من جنس القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب ، وكما روى الجمهور عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (١) انه كان يحمل امامة بنت أبى العاص فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها.
أقول : لا يخفى ان الأخبار خالية من ذكر هذا الفرد والتعرض له في عداد ما يبطل الصلاة وإنما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) ولهذا اضطرب كلامهم في تحديد القلة والكثرة اضطرابا شديدا ، فمنهم من حده بما سمى كثيرا عرفا ، ومنهم من قال ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا.
__________________
(١) قال في هامش محاضرات آية الله الخوئي في الفقه الجعفري قسم المعاملات ص ٥٢ : ولم يستشهد الأئمة (ع) بقصة حمل النبي «ص» امامة ابنة زينب ولو كان لها عندهم «ع» عين أو اثر لاستشهدوا بها كما هي عادتهم ولكن أهل السنة في جوامعهم تعرضوا لهذه القصة ومع حرصهم الشديد عليها لم يذكروا إلا رواية واحدة عن أبي قتادة والراوي عنه عمرو بن سليم الزرقي وعنه عامر بن عبد الله بن الزبير وأبو سعيد المقبري ويزيد بن عتاب المجهول. وقد اختلفوا في النقل ففي صحيح البخاري ج ١ ص ٨٧ قبل مواقيت الصلاة وصحيح مسلم ج ١ ص ٢٠٥. الى ان قال بعد عد الجوامع وبيان الاختلاف بينها في المتن : وقد اضطرب فقهاؤهم لهذا الحديث الكاشف عن العمل الكثير المبطل وللخلاف في متن الحديث فمنهم من قال انه منسوخ ومنهم من قال انه في النافلة الجائز فيها ذلك ، ثم قال راجع فيه نيل الأوطار للشوكانى ج ١ ص ١٠٢ وفتح الباري ج ٢ ص ٤٦٤ وعمدة القارئ ج ٢ ص ٥٠١ وشرح صحيح مسلم للنووي على هامش إرشاد الساري ج ٣ ص ١٩٨ يتجلى لك من اضطراب الفقهاء في توجيهه بعده عن الحقيقة. إلى آخر كلامه. وفي النسخة المطبوعة من الحدائق أدرجت العبارة الآتية في عبارة المنتهى وهي هذه : «وهذا الحديث من موضوعات العامة أرادوا به انحطاط منزلته «ص» (وَيَأْبَى اللهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ)» مع انها غير موجودة في المنتهى ولا في ما وقفنا عليه من نسخ الحدائق الخطية ولذا حذفت في هذه الطبعة.