ينوي أنها نافلة؟ قال هي التي قمت فيها ولها. وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت فيها وأنت تنوي النافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته». ونحوها أخبار أخر تقدمت في المقام المشار اليه.
(الثالث) ـ لا اشكال ولا خلاف في انه لو كان قد تشهد أو قرأ أو سبح ثم ذكر نسيان السجود فإنه يجب اعادة ما اتى به أولا رعاية لوجوب الترتيب.
ولو فرض ان المنسي السجود الأخير وذكر بعد التشهد اعادة ثم تشهد وسلم وهذا على القول بوجوب التسليم واضح لذكره في محله قبل الخروج من الصلاة ، واما على القول بندبه فهل يعود الى السجود أو تبطل الصلاة لو كان المنسي السجدتين ويقضى السجدة الواحدة لو كان المنسي واحدة؟ إشكال ينشأ من ان آخر الصلاة على هذا التقدير التشهد فيفوت محل التدارك ، ومن إمكان القول بتوقف الخروج من الصلاة حينئذ على فعل المنافي أو التسليم فما لم يحصلا لا يتحقق الخروج من الصلاة.
وربما قيل بمجيء الإشكال وان ذكر بعد التسليم ، ووجه قضاء السجدة حينئذ أو بطلان الصلاة بنسيان السجدتين ظاهر للخروج من الصلاة بالتسليم قبل تداركهما ، ووجه التدارك عدم صحة التشهد والتسليم حيث وقعا قبل تمام السجود لأن قضية الأفعال الصحيحة وقوعها في محلها مرتبة. والكلام ايضا آت في نسيان التشهد الى ان يسلم. وعلى هذا الوجه ان ذكر قبل فعل المنافي تدارك المنسي وأكمل الصلاة وان ذكر بعده بطلت الصلاة. واليه ذهب ابن إدريس في ناسي التشهد حتى يسلم.
وقد صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ العلامة بأن فوات محل هذه الأجزاء بالتسليم مطلقا قوى فيقضى منها ما يقضى وتبطل الصلاة بما هو ركن. وهو جيد.
ومنها ـ من نسي التشهد وذكر قبل ان يركع فإنه يرجع له ويتلافاه ثم يأتي بما يلزمه بعده ويرتبه عليه ، وهو مما لا خلاف فيه.