على الاستحباب دون البطلان وقد تقدم ذكره.
وروى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (١) قال : «سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد».
وهذا الخبر مؤيد لما ذكرناه في معنى صحيحة محمد بن مسلم من العموم فإنه في هذه الصورة المفروضة قد صلى النافلة ثلاث ركعات ولم يذكر إلا في حال ركوعه في الثالثة فأمره عليهالسلام بإلغاء الركعة الثالثة والبناء على الركعتين الأولتين ولم يحكم ببطلان النافلة للزيادة كما حكموا به في الفريضة. وفي معناها رواية الحسن الصيقل المتقدمة في المقام الثالث (٢) والله العالم.
(الثانية) ـ روى ثقة الإسلام والصدوق عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «أتى رجل النبي صلىاللهعليهوآله فقال يا رسول الله أشكو إليك ما القى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدرى ما صليت من زيادة أو نقصان؟ فقال : إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل : بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإنك تنحره وتطرده».
وروى الصدوق في الفقيه (٤) عن عمر بن يزيد في الصحيح انه قال «شكوت الى ابى عبد الله عليهالسلام السهو في المغرب فقال صلها بقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون ففعلت ذلك فذهب عنى».
وعن أبي حمزة الثمالي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٥) قال : «اتى النبي صلىاللهعليهوآله رجل فقال يا رسول الله لقيت من وسوسة صدري شدة وانا رجل معيل مدين محوج؟ فقال له كرر هذه الكلمات «توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من الخلل في الصلاة.
(٢) ص ٣٣٢.
(٣) الوسائل الباب ٣١ من الخلل في الصلاة.
(٤ و ٥) ج ١ ص ٢٢٤.