مساويتان للركوع في جميع الأحكام وقد ثبت جواز التلفيق فيه. وضعفه أظهر من ان يحتاج الى بيان وهل هو إلا قياس محض؟ والله العالم.
المسألة الثانية ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بطلان الصلاة بتعمد زيادة ركعة فيها انما الخلاف في صورة السهو ، فالمشهور انه كذلك من غير فرق بين الرباعية وغيرها ولا بين ان يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أم لا ، أما إذا لم يجلس دبر الرابعة بقدر التشهد فالقول بالبطلان ايضا موضع اتفاق على ما حكاه جمع : منهم ـ الفاضلان والشهيد وغيرهم ، اما لو جلس القدر المذكور فقد أطلق الأكثر ـ ومنهم الشيخ في جملة من كتبه والسيد المرتضى وابن بابويه وغيرهم ـ البطلان ايضا.
وقال في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد وفي أصحابنا من قال ان كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا اعادة عليه. والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول ان الذكر في التشهد ليس بواجب. انتهى. ونحوه كلامه في الخلاف ايضا. وهذا القول الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا أسنده في المختلف الى ابن الجنيد واليه ذهب المحقق في المعتبر والعلامة في التحرير والمختلف وجعله المحقق أحد قولي الشيخ ونسبه في المنتهى الى الشيخ في التهذيب ، وفيه تأمل كما سيأتي
وقال ابن إدريس في السرائر : من صلى الظهر اربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله (صلىاللهعليهوآله) ثم قام ساهيا عن التسليم وصلى ركعة خامسة ، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة ، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى ان يقال ان الصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعة لأنه بقيامه خرج من صلاته. والى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ونعم ما قال. انتهى كلامه.
واستدل على القول المشهور بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة وبكير ابني أعين عن ابى جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا استيقن انه زاد في صلاته
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من الخلل في الصلاة. والشيخ يرويها عن الكليني.