وأيد القول المشهور في المدارك بإطلاق صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال : «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا». ورواية محمد بن مسلم الصحيحة المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين (٢) قال : فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطريق اولى. انتهى.
ويمكن المناقشة في صحيحة ابن سنان المذكورة بما سيأتي إيضاحه قريبا ان شاء الله تعالى ، وكذا في صحيحة محمد بن مسلم بان ما دلت عليه من الحكم المذكور خارج عن مقتضى القواعد الشرعية مع معارضتها بالأخبار الكثيرة ، وقد تقدم الكلام فيها في المسألة الأولى.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال ، والاحتياط فيها مطلوب على كل حال بالرجوع والإتمام ثم الإعادة من رأس وان كان القول الأول لا يخلو من قوة.
وتمام تحقيق البحث في المقام يتوقف على بيان أمور (الأول) لا كلام في انه لو كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما.
اما لو كان المنسي إحداهما فإن كان قد جلس عقيب الأولى واطمأن بنية الفصل أو لا بنيته فإنه لا كلام في انه لا يجب الرجوع الى الجلوس قبل السجدة.
اما لو لم يجلس أو جلس ولم يطمئن فقيل انه يجب الجلوس وبه صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض وسبطه السيد السند في المدارك ، وعلله في المدارك بان الجلوس من أفعال الصلاة ولم يأت به مع بقاء محله فيجب تداركه. قال في الذخيرة بعد نقل نحو ذلك عن الروض ايضا : ويمكن المنازعة فيه بان القدر الثابت الجلوس الفاصل بين السجدتين المتصل بهما وقد فات ولا يمكن تداركه لا مطلقا. انتهى. وظني ضعف هذه المنازعة فإن ما ذكره من الخصوصيتين المذكورتين لا دخل لهما في وجوب الجلوس وان اتفق ذلك وإلا للزم اجراء ما ذكره في الاجزاء التي يجب تداركها مطلقا.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٦ من الخلل في الصلاة.
(٢) ص ١٠٨.