السادسة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه إذا سلم عليه في الصلاة بقوله «سلام عليكم» يجب أن يكون الجواب مثله ولا يجوز الجواب ب «عليكم السلام» ونسبه المرتضى (رضى الله عنه) إلى الشيعة ، وقال المحقق هو مذهب الأصحاب قاله الشيخ وهو حسن. وقد تقدم الكلام في ذلك ولم يخالف فيه الا ابن إدريس والعلامة في المختلف كما عرفت ، والأصحاب انما نقلوا هنا خلاف ابن إدريس خاصة وكأنهم لم يطلعوا على كلام العلامة في المختلف وإلا فهو كذلك كما أوضحناه آنفا.
وقال شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في الروض : ولا يقدح في المثل زيادة الميم في «عليكم» في الجواب لمن حذفه لأنه أزيد دون العكس لأنه أدون. انتهى وفيه ، إشكال ومثله ما لو زاد في الرد بما يوجب كونه أحسن ، ووجه الإشكال تضمن الأخبار ان المصلى يرد بمثل ما قيل له كما في صحيحة محمد بن مسلم وكما قال في صحيحة منصور بن حازم (١) ويؤيده اقتصار ابى جعفر (عليهالسلام) في الرد على محمد بن مسلم بمثل ما قال. والآية وان تضمنت التخيير بين المثل والأحسن إلا أنها مخصوصة بالأخبار المذكورة ومحمولة على ما عدا المصلي.
السابعة ـ إذا سلم عليه وهو في الصلاة وجب الرد عليه لفظا ولا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ونسبه في التذكرة إلى علمائنا ، وقال في المنتهى : ويجوز له ان يرد السلام إذا سلم عليه نطقا ذهب إليه علماؤنا اجمع. وحمل كلامه على ان الظاهر ان مراده من الجواز نفى التحريم ردا لقول بعض العامة (٢) وقال في الذكرى : يجب الرد عليه لعموم قوله تعالى «وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها» (٣) والصلاة غير منافية لذلك وظاهر الأصحاب مجرد الجواز للخبرين الآتيين والظاهر انهم أرادوا به بيان شرعيته ويبقى الوجوب معلوما من
__________________
(١) ص ٦٤ و ٦٥.
(٢) ارجع الى التعليقة ٣ ص ٧٨.
(٣) سورة النساء الآية ٨٨.