والنسيان وان الجبران والإتمام رخصة وتسهيل وان الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه. انتهى.
أقول : لا يخفى ان ظاهر كلامه ان الحكم الشرعي بالنسبة إلى العالم بالمسألة وان من ترك ركعة ساهيا فإنه يأتي بها ما لم يتخلل أحد المبطلات انما هو الإعادة من رأس وان الإتمام بالإتيان بتلك الركعة انما هو رخصة. والظاهر بعده والإعادة في هذه الأخبار انما وقعت من حيث الجهل بحكم المسألة وإلا فحكمها انما هو الإتمام بما نقصه ، وهذا هو الحكم الشرعي فيها لا انه رخصة ، ولكن أولئك لجهلهم بحكم المسألة لم يجدوا بدا من الإعادة من رأس ولهذا ان الامام أنكر عليهم الإعادة ، فقال في الخبر الأول «ولم أعدتم؟» ونحوه في الخبرين الآخرين ، غاية الأمر انه مع إعادة الصلاة من رأس وإبطال الأولى لا يمكن الحكم ببطلان ما اتى به من الصلاة المعادة. على انك قد عرفت مما تقدم في غير موضع سيما في مقدمات كتاب الطهارة انه مع الجهل بالحكم الشرعي فالواجب في العمل هو الأخذ بالاحتياط وهو يتأتى بالإعادة البتة كما لا يخفى ، وانما يبقى الكلام في إبطاله الاولى وتركه الإتمام لها وهذا مغتفر له لموضع الجهل. واما قوله (عليهالسلام) في صحيحة على بن النعمان : «أنت كنت أصوب منهم فعلا» فهو محمول على ان أفعل التفضيل بمعنى أصل الفعل كما هو شائع في الكلام فلا يدل على ان ما فعلوه كان صوابا إلا ان يخص من حيث الجهل كما أشرنا اليه. وبالجملة فإن مظهر الخلاف بين ما ذكرناه وبين ما ذكره انما هو في المتعمد العالم بان الحكم هو الإتمام هل يسوغ له ترك الإتمام والانتقال إلى الإعادة أم لا؟ ومقتضى كلامه المذكور الأول ومقتضى ما ذكرناه هو الثاني لأن غاية ما دلت عليه الأخبار المذكورة وقوع الإعادة جهلا.
الثانية ـ ان يذكر النقصان بعد فعل المنافي عمدا لا سهوا كالكلام ، والمشهور عدم وجوب الإعادة ، وقال الشيخ في النهاية تجب عليه الإعادة وهو منقول عن ابى الصلاح الحلبي ، ونقل في المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في