منصوصين فيجب فيه ما يجب فيهما وهو الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ثم السجود للسهو.
وتنظر بعض أفاضل متأخري المتأخرين في الاحتياط في هذه الصور الثلاث بما قدمناه لخروجها عن النص فإنه إنما تضمن حكم كل منها على حدة واختار في كل منها البناء على الأقل نظرا الى عموم ما دل على البناء على الأقل (١) وشموله لكل شك وفيه أولا ـ ان النصوص الواردة في أحكام تلك الصور التي أسلفناها في المسائل المتقدمة مطلقة لا تقييد فيها بحال انفراد أو اجتماع وان كان الأكثر الانفراد فإنها تضمنت ان من شك بين الثلاث والأربع مثلا فالحكم فيه كذا وكذا. وهو كما ترى مطلق شامل بإطلاقه الحالين المذكورين فالشاك بين الثلاث والأربع والخمس يصدق عليه انه شاك بين الثلاث والأربع فيدخل تحت عموم اخباره وانه شاك بين الأربع والخمس فيدخل تحت عموم دليله ايضا.
وثانيا ـ ان ما دل بإطلاقه على البناء على الأقل قد أوضحنا في ما تقدم انه انما خرج مخرج التقية (٢) وانه غير معمول عليه وان اشتهر في كلامهم الأخذ به والعمل عليه غفلة عما ذكرناه من التحقيق المتقدم في المسألة.
ومنها ـ الشك بين الاثنتين والخمس والشك بين الاثنتين والثلاث والخمس والشك بين الثلاث والخمس.
قالوا : وفيه وجه بالبناء على الأقل بناء على أصالة الصحة ولقوله (عليهالسلام) (٣) «ما أعاد الصلاة فقيه». ولعموم الروايات الدالة على البناء على الأقل (٤) ووجه بالإبطال لتعذر البناء على أحد الطرفين لاستلزامه التردد بين محذورين ، فان البناء على الأكثر موجب للزيادة ومعرض للنقصان والبناء على الأقل معرض للزيادة. ورجح في الذخيرة الأول استنادا إلى الأدلة المذكورة.
__________________
(١ و ٤) ص ٢١٨ و ٢٢١ و ٢٢٢.
(٢) ص ٢٢٣.
(٣) الوسائل الباب ٢٩ من الخلل في الصلاة.