الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة».
والتقريب فيها انه إذا صحت الصلاة بعد الإتيان بها كملا على تلك الحال في ما بين اليمين واليسار صح بعضها بطريق اولى لاشتراك الجميع في موجب الصحة وهو كون ما بين اليمين واليسار قبلة لغير المتعمد ، بل ظاهر بعض الأخبار ايضا انه قبلة للمتعمد كما تقدم في بحث القبلة.
وبما ذكرنا من هذه الأخبار يخص إطلاق الأخبار الدالة على الإبطال في الصورة المتقدمة بحملها على العامد.
وبذلك يظهر ما في كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال بعد إيراد جملة من اخبار المسألة : إذا عرفت هذا فاعلم ان الصحيح ان الانحراف عن القبلة بكل البدن موجب لبطلان الصلاة مطلقا وان لم يصل الى حد التشريق والتغريب عملا بمنطوق صحيحة زرارة المذكورة (١) وعموم عدة من الأخبار المذكورة. انتهى. فان الظاهر ان مراده بالإطلاق يعني أعم من ان يكون عن عمد أو سهو. وفيه ما عرفت
والى ما ذكرنا من الصحة في هذه الصورة يشير كلامه في الذكرى كما قدمنا من قوله : وان كان ناسيا وكان ما بين المشرق والمغرب فلا إبطال.
(الخامسة) ـ ان يكون الالتفات بالبدن سهوا الى محض اليمين واليسار والظاهر انه لا إشكال في وجوب الإعادة في الوقت لموثقة عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد». ونحوها غيرها مما تقدم في بحث القبلة وهي شاملة بإطلاقها للظان والساهي في الصلاة.
ويدل عليه إطلاق جملة من الأخبار المتقدمة ، خرج منه ما إذا كان الالتفات الى ما بين اليمين واليسار بالنصوص المتقدمة وبقي ما عداه.
__________________
(١) ص ٢٨.
(٢) الوسائل الباب ١١ من القبلة.