حصول الركوع لكان الظاهر التعبير بقوله «لا تتناول» فإنه هو المستلزم لحصول الانحناء الموجب لكونه ركوعا وان لم يكن مقصودا.
بقي الكلام في النهي عن الحمل مع ورود الأخبار الكثيرة بجواز مثله في الصلاة من الأفعال التي لا تعد كثيرة وهي مسألة أخرى لا تتعلق بمحل البحث ، ولعل النهى محمول على الكراهة من حيث الإخلال بوظائف القيام من وضع اليدين في الموضع الموظف أو بالنسبة إلى القنوت أو نحو ذلك. ويعضد ما قلناه إطلاق موثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد».
وبالجملة فإن الخبر غير ظاهر المنافاة ، مع ما عرفت من ان الأفعال في حد ذاتها لا تصلح لكونها عبادات يصح التقرب بها إلا باعتبار القصود إليها والنيات كما دلت عليه جملة من الأخبار المتقدمة في الموضع المشار اليه آنفا.
وحينئذ فالظاهر ان ما ذكره شيخنا المزبور بمحل من البعد والقصور وكأنه جرى على ما جرى عليه الفاضل المتقدم ذكره فإنه كثيرا ما يحذو حذوه في الأحكام ويعتمد كلامه في غير مقام كما لا يخفى على من له انس بطريقته في الكتاب المذكور. والله العالم.
المطلب الثالث في الشك
والمراد به في هذا المقام عند الأصحاب ـ كما صرح به غير واحد ـ هو تساوى الاعتقادين وتكافؤهما ، والمفهوم من كلام أهل اللغة انه ما قابل اليقين وهو حينئذ أعم من الشك بهذا المعنى وما يشمل الظن ، والتخصيص بهذا المعنى الذي ذكره الأصحاب اصطلاح أهل المعقول ، فان العلم عندهم عبارة عن الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، والظن عبارة عن الاعتقاد الراجح الغير المانع من النقيض ويقابله
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من قواطع الصلاة.