وما رواه في التهذيب والفقيه عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الرجل سها خلف امام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم؟ فقال قد جازت صلاته وليس عليه شيء إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه».
وما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا؟ فقال ليس عليه شيء».
وعن عمار أيضا في الموثق (٣) قال : «سألته عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع؟ فقال إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو. الى ان قال : وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة؟ قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح».
وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم؟ قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال بعد».
وعن منهال القصاب (٥) ـ في الصحيح اليه وهو مجهول ـ قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أسهو في الصلاة وانا خلف الامام؟ قال فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع :
(الأول) ـ ما اشتمل عليه بعضها من ضمان الامام وبعض آخر من عدم الضمان يمكن الجمع بينها بوجوه :
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٢٤ من الخلل في الصلاة.
(٤) الوسائل الباب ٤ و ٥ من الخلل في الصلاة. والشيخ يرويه عن الكليني.