الى آخرها» وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام (١) «فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة : منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة. إلى آخرها». وسيأتي نقلها بتمامها. ثم روى أخبار أخر في تعيين العدد ووجوب حضور من كان على رأس فرسخين واشتراط الفصل بين الجمعتين بثلاثة أميال واقتصر على ذلك. وهو ظاهر في ان مذهبه وما يفتي به هو الوجوب العيني من دون شرط اذن ولا تجويز الترك الى بدل ، إذ لو كان يعتقد شيئا من ذلك أو وصل اليه حديث بذلك لذكره ولو اشارة. وإنما نسبنا ذلك اليه مذهبا لما صرح به في صدر كتابه من قوله لبعض إخوانه الذي صنف لأجله الكتاب الذي شكى اليه ان أمورا قد أشكلت عليه لا يعرف وجهها وانه يجب ان يكون عنده كتاب كاف يجمع من جميع فنون العلم ما يكتفى به المتعلم ويرجع اليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهمالسلام) والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله تعالى وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله : وقد يسر الله تعالى وله الحمد تأليف ما سألت. الى آخره.
السادس ـ شيخنا رئيس المحدثين الصدوق أبو جعفر محمد بن على بن الحسين ابن بابويه القمي في كتاب الفقيه حيث قال فيه ـ بعد ان قدم ما صدر به كتابه من انه إنما قصد إلى إيراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد انه حجة بينه وبين ربه ـ باب «وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها» قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام لزرارة بن أعين «إنما فرض الله عزوجل على لناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة : منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة.». ثم ذكر الحديث بتمامه. وهو ظاهر بل صريح بالنظر الى ما صرح به في صدر كتابه (٢) في ان مذهبه وما يفتي به هو مضمون هذه الرواية. ولا ريب ان
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة وآدابها.
(٢) تقدم منه «قدسسره» ص ١١٥ خروجه عن هذه القاعدة في مواضع عديدة.