قال شيخنا المجلسي بعد نقل ذلك عنه : أقول لما لم يعلم تحقق إجماع على خلافه والرواية المعتبرة دلت عليه فلا مانع من القول به ولذا مال إليه والدي العلامة (قدس الله روحه) والأحوط الإتمام والإعادة رعاية للمشهور بين الأصحاب. انتهى.
أقول : ان كان مراده وكذا مراد السيد السند بتقوية ما ذكره في الذكرى ودلالة الرواية عليه بالنسبة الى عدم الإعادة في الصلاة المعادة لو حصل فيها موجب الإعادة فهو جيد إلا انه بعيد عن سياق كلام الذكرى ، وان أراد بالنسبة إلى حصول الكثرة وان عدم الإعادة في الصلاة المعادة إنما هو من حيث حصول الكثرة كما هو ظاهر كلام الذكرى وكلام السيد ايضا ففيه ان الرواية لا دلالة فيها على ذلك ومجرد نفى الإعادة لا دلالة فيه على ان ذلك لحصول الكثرة. وبالجملة فإن الظاهر ان كلام شيخنا المشار اليه لا يخلو من غفلة. والله العالم.
(المسألة الرابعة عشرة) ـ قد تقدم في صور الشكوك الأربعة وجوب صلاة الاحتياط ولم نتعرض ثمة للبحث عنها ولا عن أحكامها وتحقيق ذلك هنا يقع في مواضع :
(الأول) ـ الظاهر من كلام الأصحاب وجوب تكبيرة الإحرام في صلاة الاحتياط بل كاد ان يكون اتفاقا بينهم ، إلا ان بعض متأخري أصحابنا نقل عن القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسية انه قال : من أصحابنا من قال انه لو شك بين الاثنتين والأربع أو غيرهما من تلك الأربعة فإذا سلم قام ليضيف ما شك فيه الى ما يتحقق قام بلا تكبيرة الإحرام ولا تجديد نية ويكتفى في ذلك بعلمه وإرادته ويقول لا تصح نية مترددة بين الفريضة والنافلة على الاستئناف وان صلاة واحدة تكفيها نية واحدة وليس في كلامهم ما يدل على خلافه. وقيل ينبغي ان ينوي انه يؤدى ركعات الاحتياط قربة الى الله ويكبر ثم يصلى. انتهى.
وهذا القول وان لم يشتهر نقله بين الأصحاب إلا أن إطلاق الأخبار المتقدمة في الأمر بالاحتياط يعضده ، فإن أقصى ما تضمنته تلك الأخبار انه يقوم ويركع ركعة أو ركعتين من قيام أو جلوس ، وليس فيها على تعددها وكثرتها تعرض