ان صلاة الاحتياط غير متمحضة للاستقلال والمتبادر من الخبر انما هو الصلاة المستقلة. وبالجملة فالأولى في الاستدلال على ذلك انما هو ما ذكرناه.
ونقل عن ابن إدريس انه احتج بان الاحتياط قائم مقام الركعتين الأخيرتين فيثبت فيه ما ثبت في مبدله. وضعفه أظهر من ان يتصدى الى بيانه. والله العالم.
(الرابع) ـ الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في صحة الصلاة لو ذكر تمامها بعد الإتيان بصلاة الاحتياط لدلالة الأخبار على ذلك وان الاحتياط هنا يكون نافلة. اما لو ذكر في حال الاحتياط والحال هذه فهل يقطع الاحتياط لظهور الاستغناء عنه أم يتمه؟ الظاهر التخيير في ذلك وان كان الأفضل الإتمام حيث انه بظهور الاستغناء عنه يكون نافلة ومن شأن النافلة ذلك.
اما لو ذكر نقصان صلاته فلا يخلو اما ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة والاحتياط معا أو بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاحتياط أو في أثناء الاحتياط فههنا صور ثلاث :
(الأولى) ـ ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة والاحتياط معا والمشهور عدم الالتفات مطلقا ، وعليه تدل ظواهر الأخبار المصرحة بأنه متى اتى بالاحتياط فان كانت صلاته تامة كان احتياطه نافلة وان كانت ناقصة كان متمما.
وذهب بعض الأصحاب إلى البطلان في صورة المخالفة يعني مخالفة الاحتياط للناقص الذي ظهر نقصه كما إذا كان الشك بين الثنتين والثلاث والأربع وقد احتاط بركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس ثم ظهر له بعد ذلك كون ما صلى ثلاث ركعات. ولعل وجه البطلان عنده من حيث لزوم اختلال نظم الصلاة حيث انه متى ذكر ان الناقص ركعة والمبدو به من الاحتياط انما هو الركعتان من قيام وهو مخالف للناقص والمطابق له انما هو الركعتان من جلوس وهي المتأخرة فيلزم اختلال نظم الصلاة. وفيه ان ذلك إنما يشكل إذا قلنا بأن صلاة الاحتياط جزء لا صلاة مستقلة وقد عرفت في ما تقدم ان الأظهر هو الاستقلال فلا إشكال.