وصف وانه حجة وان الخبر صحيح ـ واجب الطرح عند معارضة ما هو أقوى منه من مناطيق الكتاب والسنة وعموماتها. انتهى. وهو جيد نفيس.
(الخامس) ما اعتضد به جملة منهم من خبري زرارة وعبد الملك بالتقريب المتقدم في كلامهم ، فان فيه انه لا ريب ان ذلك الزمان الذي كانا فيه زمان تقية وخوف وكانت الشيعة لا يتمكنون من اقامة الجمعة منفردين عن المخالفين لاشتراطها باذن الخليفة ، وامام ذلك الوقت والأئمة المنصوبون لها كانوا من المخالفين المنصوبين من أئمة الضلال ، وهم لا يجوزون الاقتداء بهم وانما يصلون يوم الجمعة وغيره في بيوتهم ثم يخرجون الى جماعتهم ويصلون معهم تقية يجعلونها نافلة أو يصلون معهم ويقرأون لأنفسهم فيصيرون منفردين ، وربما صلوا الجمعة معهم بهذه الكيفية ثم صلوا على أثرها ركعتين كما فعله أمير المؤمنين عليهالسلام في صلاته خلف اللصوص الثلاثة وهذا هو السبب في تركهم الجمعة يومئذ. وهذه احدى الشبه الباعثة لمتأخرى أصحابنا على القول بالتخيير في هذه الفريضة فإنهم ظنوا ان ترك أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) لها زمانا وصلاتها زمانا آخر إنما كان لذلك ، وليس الأمر كما زعموه بل ان السر في ذلك هو ما ذكرناه ، وكأنه لما كان في ذلك الوقت الذي صدر منهما (عليهماالسلام) ما ذكر في هذين الخبرين كانت سورة التقية أهون وهو زمن الباقر والصادق (عليهماالسلام) لم يرضوا للشيعة بتركها بل حثوهم على فعلها سرا في بيوتهم ولم يرضوا لهم بترك هذه الفريضة الجليلة وإهمالها مع إمكان الإتيان بها على الوجه المذكور (١).
وملخص الكلام في هذا المقام ان العمدة في ثبوت هذا القول هو الإجماع المدعى على اشتراط الإمام أو نائبه في هذه الفريضة كما سمعته من كلام شيخنا المجلسي المتقدم ذكره وقوله فيه : لو لم يكن الإجماع المدعى فيها لم يكن لأحد مجال شك
__________________
(١) ارجع الى التعليقة ٥ ص ٣٨٦ والتعليقة ٣ ص ٤١١ والتعليقة ١ ص ٤٢٦ لتتجلى لك الحقيقة.