و (ثالثها) ـ المشهور في كلام الأصحاب انه لا فرق في رجوع الإمام إلى المأموم بين كون المأموم ذكرا أو أنثى ولا بين كونه عدلا أو فاسقا ولا بين كونه واحدا أو متعددا مع اتفاقهم ولا بين حصول الظن بقولهم أم لا ، لإطلاق النصوص المتقدمة في جميع ذلك وعدم التعرض للتفصيل في شيء منها.
واما مع كون المأموم صبيا مميزا فقيل ان فيه اشكالا ، وذهب جمع الى قبول قوله للاعتماد على قوله في كثير من الأحكام كقبول الهدية واذن الدخول وأمثالهما. وفيه ما فيه. والأظهر التمسك في ذلك بإطلاق النصوص المذكورة. وان حصل الظن بقوله فلا إشكال.
وربما يستأنس لهذا الحكم بما روى عن الصادق عليهالسلام (١) «في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال نعم ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله».
واما غير المأموم فلا تعويل عليه إلا ان يفيد قوله الظن فيدخل في عمومات ما ورد في هذا الباب من التعويل على الظن.
و (رابعها) ـ قوله عليهالسلام في آخر مرسلة يونس «فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم» كذا في نسخ الكافي والتهذيب وبعض نسخ الفقيه ، وفي أكثر نسخ الفقيه (٢) «فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم» بتقديم العاطف في الإعادة ، وظاهر الكلام على تقدير النسخة الأولى ان على الجميع في صورة اختلاف المأمومين خلف الامام ولا سيما في مخالفة الإمام لكل من الفريقين الإعادة. وفيه منافاة لما ذكره الأصحاب في كثير من الصور الآتية في المقام ان شاء الله تعالى وكذا كثير من عمومات أحكام اليقين والشك. واما على النسخة الثانية من تقديم العاطف فالظاهر ان
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من الخلل في الصلاة.
(٢) الفروع ج ١ ص ٩٩ و ١٠٠ والتهذيب ج ١ ص ٢٦١ والفقيه ج ١ ص ٢٣١.