حتى يستيقن انهما سجدتان».
ومحل الاشكال المتفرع على القولين انه لو شك قبل تجاوز المحل مع ظن الإتيان بما شك فيه فإنه على تقدير كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) يمضي في صلاته وعلى تقدير ما قلناه يأتي بما شك فيه وان ظنه حتى يستيقن الإتيان به ، وفي ما إذا تجاوز المحل لو ظن عدم الإتيان بما شك فيه فعلى كلام الأصحاب يجب الإتيان به وعلى ما قلناه يمضى بمجرد تجاوز المحل وان ظن عدم الإتيان به ولا يلتفت الى هذا الظن في الموضعين.
وبالجملة فإنك قد عرفت من كلام أهل اللغة ان الشك عبارة عما يشمل الظن (١) بل ظاهرهم الاتفاق عليه وظاهر هذه الأخبار يساعد ما ذكروه ولكن ظاهر الأصحاب كما عرفت. والمسألة لذلك محل إشكال فإن الخروج عن ما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل وموافقتهم مع ظهور الأدلة في خلاف ما ذهبوا إليه أشكل ، والاحتياط يقتضي العمل بما قلناه ثم الإعادة من رأس. والله العالم.
(المقام الثاني) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا فرق في الحكمين المتقدمين بين ان يكون في الأولتين والأخيرتين ، وقال الشيخ المفيد في المقنعة : وكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه الإعادة. وحكى المحقق في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهما. ونقل في الذكرى عن الشيخين القول بالبطلان إذا شك في أفعالهما كما إذا
__________________
(١) العبارة في الطبعة القديمة ظاهرة النقص وقد كتب في الهامش في المقام العبارة التالية «كذا في عدة نسخ عندنا لكن الظاهر بمعونة آخر العبارة انه سقط بعد قوله «الظن» مثل هذه العبارة : لكن المشهور بين الأصحاب ان المراد بالشك هو بمعنى تساوي الطرفين فمخالفة ما اشتهر عندهم. والله العالم» وفي ما وقفنا عليه من النسخ الخطية العبارة كما جاءت في هذه الطبعة ، ويظهر ان الناسخ قد انتقل من كلمة «الاتفاق عليه» الاولى الى الثانية وأسقط ما بينهما.