ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان ابن خالد (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال ان ذكر قبل ان يركع فليجلس وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو».
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم».
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وان أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل ان تتكلم».
الى غير ذلك من الأخبار الآتية قريبا ان شاء الله تعالى.
قال في المدارك : واعلم انه ليس في كلام المصنف (قدسسره) ما يدل على حكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير والأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل التسليم وان قلنا باستحبابه لإطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلهما ، ولو لم يذكر إلا بعد التسليم بطلت الصلاة ان كان المنسي السجدتين لفوات الركن وقضى السجدة الواحدة والتشهد لإطلاق قوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن سنان (٤) «إذا نسيت
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من التشهد.
(٢) الوسائل الباب ٧ من التشهد. والراوي هو عبد الله بن ابى يعفور ولم نجد رواية بهذا اللفظ لعبد الله بن سنان.
(٣) الوسائل الباب ٩ من التشهد.
(٤) الوسائل الباب ٢٦ من الخلل في الصلاة.