وهو ظاهر في بطلان الصلاة بتعمد الالتفات الى محض اليمين واليسار بجميع البدن كالاستدبار ، وهو خلاف ما يفهم من كلام الأكثر من تخصيص الابطال بالالتفات الى ما رواه كما سمعت من كلام المعتبر.
واما الالتفات بالوجه خاصة فلا يخلو اما أن يكون الى الخلف أو الى أحد الجانبين أو الى ما بينه وبين القبلة ، وظاهر قولهم انه تبطل بتعمد الالتفات الى ما وراءه تخصيص الإبطال في الوجه أيضا بالصورة الأولى ، وظاهر عبارة المعتبر حيث خص الالتفات المبطل بكل البدن عدم الإبطال وان استدبر به ، وكلام العلامة في المنتهى والتذكرة والنهاية لا يخلو من اضطراب ، وقال في الذكرى يكره الالتفات الى اليمين والشمال بحيث لا يخرج الوجه الى حد الاستدبار وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى ان الالتفات بالوجه قاطع للصلاة كما يقوله بعض الحنفية (١).
هذا في صورة التعمد واما السهو فكلامهم فيه أشد تدافعا واضطرابا ليس في التعرض له كثير فائدة ومن أراد الاطلاع فليرجع في ذلك الى الذخيرة للفاضل الخراساني فإنه قد أطال فيه بنقل تلك الأقوال.
والواجب الرجوع الى الأخبار الواردة في المقام وبيان ما يظهر منها من الأحكام :
الأول ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن أذينة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) «انه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته؟ فقال ان كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير ان يلتفت وليبن على صلاته ، فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة. قال والقيء مثل ذلك».
الثاني ـ ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح (٣) «انه سمع أبا جعفر (عليهالسلام) يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله».
الثالث ـ ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه
__________________
(١) البحر الرائق ج ٢ ص ٢١.
(٢) الوسائل الباب ٢ من قواطع الصلاة.
(٣) الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.