السلام) (١) قال : «سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال لا ولا ينقض أصابعه».
الرابع ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) في حديث قال : «ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عزوجل يقول لنبيه (صلىاللهعليهوآله) في الفريضة : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)» (٣).
الخامس ـ ما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه (صلىاللهعليهوآله) في الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ). (٥). الحديث».
السادس ـ ما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد».
السابع ـ ما تقدم في مسألة الكلام في الصلاة عمدا (٧) من قوله (عليهالسلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته «وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته».
الثامن ـ ما رواه الصدوق عن ابى بصير عن الصادق (عليهالسلام) (٨) قال : «ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة».
التاسع ـ ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٩)
__________________
(١ و ٦ و ٨) الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ٩ من القبلة.
(٣ و ٥) سورة البقرة الآية ١٣٩ و ١٤٥.
(٤) الفروع ج ١ ص ٨٣ والتهذيب ج ١ ص ١٩٢ و ٢١٨ وفي الوسائل الباب ٩ من القبلة.
(٧) ص ١٧.
(٩) التهذيب ج ١ ص ٢٣٥ وفي الوافي باب «السهو في أعداد الركعات».