بالكلية كما في كثير الشك. والله العالم.
(المقام الرابع) ـ قد ذكر الأصحاب هنا مواضع وقع الخلاف فيها في البين :
منها ـ ان يشك في قراءة الفاتحة وهو في السورة ، والظاهر ان المشهور وجوب الإعادة لعدم تحقق التجاوز عن المحل فإن القراءة الشاملة لكل من الفاتحة والسورة أمر واحد ، ويعضده ما تقدم (١) في صحيحة زرارة من قوله «شك في القراءة وقد ركع».
ونقل عن ابن إدريس انه قال لا يلتفت ، ونقله ايضا عن الشيخ المفيد في رسالته الى ولده ، وهو الأقرب.
واليه مال في المعتبر ايضا حيث قال بعد ان نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة : ولعله بناء على ان محل القراءتين واحد وبظاهر الاخبار يسقط هذا الاعتبار واعترضه في المدارك بأنه غير جيد ، قال : فإن الاخبار لا تدل على ما ذكره بل ربما لاح من قوله : «قلت شك في القراءة وقد ركع» انه لو لم يركع لم يمض. انتهى.
أقول : من المحتمل قريبا ان صاحب المعتبر انما أراد بالأخبار الأخبار الواردة في القراءة مما يؤذن بمغايرة الحمد للسورة كالأخبار الدالة على وجوب الحمد وانه لا تصح الصلاة إلا بها مع دلالة الاخبار على صحتها بترك السورة في مقام العذر والضرورة والنافلة ، وكذا مع اختلافها في وجوبها واستحبابها في الفريضة وجواز تبعيضها ، فان جميع ذلك مما يدل على المغايرة التي هي مناط المضي ، وبالجملة فإن التسمية منفردة والأوامر الواردة في كل منهما مؤيدة وأحكامهما المتغايرة شاهدة والى هذا القول يميل كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة مستندا الى ثبوت الغيرية ودلالة الاخبار على انها هي المناط في المضي وعدم الرجوع. واختاره ايضا شيخنا المجلسي في البحار مستندا الى الدليل المذكور ، وقبلهما المحقق الأردبيلي
__________________
(١) ص ١٧٠.