حصول الإجماع والعلم بطريق التتبع ، والى مثل هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف حيث قال : والإنصاف يقتضي ان لا طريق إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمن الصحابة حيث كان المؤمنون قليلين لا يتعذر معرفتهم بالتفصيل.
وقال الفاضل المولى محمد باقر الخراساني (قدسسره) صاحب الذخيرة والكفاية في رسالته في المسألة بعد الكلام في المسألة : (فإن قلت) الآية والأخبار كما ذكرت دالة على الوجوب العيني إلا ان الأصحاب نقلوا الإجماع على انتفاء الوجوب العيني ، وممن نقل ذلك العلامة في النهاية والتذكرة والشيخ على والشهيد الثاني في شرح اللمعة وشرح الألفية وهو ظاهر كلام المحقق والشهيد ، والإجماع الذي نقله هؤلاء الأعيان من فضلاء أصحابنا حجة إذ التعويل في موارد الإجماع والخلاف على قولهم فاذن سقط القول بالوجوب العيني ، واعترف جماعة منهم بان الكتاب والسنة دالان على الوجوب العيني لكن دعاهم الى عدم القول به إجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على انتفائه (قلت) هذا هو الداء العضال والشبهة التي بها زلت اقدام وعدلت عن الحق أقوام وأخطأت التحقيق افهام لكنه عند الفحص الصحيح والنظر بمكان من الضعف ، ثم أطال في بيان عدم تحققه وإمكانه زمن الغيبة الى ان قال : (الثاني) نجد في كثير من المسائل ادعى بعضهم الإجماع عليه مع وجود الخلاف فيه بل من المدعى نفسه في كتاب آخر سابق عليه أولا حق به ، وكذلك نجد بعض من ادعى الإجماع على حكم وادعى آخر الإجماع على خلافه حتى قد يتفق ذلك من المدعى نفسه ، وحسبك في هذا الباب ما وقع للسيد المرتضى والشيخ ابى جعفر في الانتصار والخلاف مع كونهما امامى الطائفة ومقتدييها ، ومن أغرب ذلك دعوى السيد المرتضى في الكتاب المذكور إجماع الإمامية على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع والسجود والقيام منهما ، ثم ساق جملة من إجماعاته التي من هذا القبيل ، ثم نقل ذلك عن العلامة وعن المحقق الشيخ على.
ولهذا الفاضل المذكور في الذخيرة بحث طويل في الطعن في الإجماع في باب