عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) «في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء».
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن ابن مسكان عن ابى بصير (٢) ـ وهو ليث المرادي بقرينة الراوي عنه ـ قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو».
وانما الخلاف في السهو عن السجدتين فالمشهور سيما بين المتأخرين انه كالأول في وجوب الرجوع ما لم يركع ، ونقله في الذخيرة عن المفيد في الرسالة الغرية ، ومنهم من صرح بوجوب سجدتي السهو للقيام الذي زاده ، وذهب ابن إدريس الى ان نسيان السجدتين بعد قيامه الى الركوع يوجب إعادة الصلاة ونقل ايضا عن ابى الصلاح ، وبه صرح الشيخ المفيد في المقنعة حيث قال : ان ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال وان نسي واحدة منهما حتى ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قام.
احتج من ذهب الى القول الأول بأن القيام ان كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى السجدة الواحدة والا عاد الى السجدتين.
واستدل للقول الثاني بالروايات الدالة على بطلان الصلاة بنسيان السجود (٣) خرج منها ما دل على عدم البطلان بنسيان السجدة الواحدة بالخبرين المتقدمين وبقي ما عداه. والفرق بين السجدة والسجدتين بعد الركوع ظاهر للحكم بالصحة في الأول والبطلان في الثاني فيمكن ان يكون ما قبل الركوع كذلك أيضا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٤ من السجود.
(٣) الوسائل الباب ٩ من الركوع.