(الثانية) ـ ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاحتياط ، وحينئذ فلا يخلو اما ان يكون قد فعل منافيا يبطل الصلاة أم لا ، وعلى الثاني لا إشكال في وجوب الإتمام ثم السجود للسهو لما زاده من التشهد والتسليم ، وعلى الأول يبنى على مسألة من فعل المنافي بعد تسليمه على ركعتين من كون ذلك المنافي مبطلا عمدا لا سهوا أو عمدا وسهوا أو غير مبطل. وقد تقدم تحقيق ذلك في المسألة المذكورة
(الثالثة) ـ ان يذكر النقص في أثناء الاحتياط ، وحينئذ اما ان يكون ذلك الاحتياط مطابقا للناقص كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فأتم وشرع في ركعة الاحتياط من قيام ثم ذكر في أثنائها النقصان ، أو غير مطابق كما إذا شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم شرع في الركعتين من قيام وذكر في أثنائها نقصان ركعة. فعلى الأول هل تبطل الصلاة ويستأنف نظرا الى ان القدر المعلوم ثبوته من تلك الأدلة ورودها بالنسبة إلى الشك المستمر الى الفراغ من الاحتياط ، فان هذا الترديد المتقدم في الأخبار انما هو بالنظر الى صلاته واقعا بمعنى انه ان كانت في الواقع صلاته تامة فاحتياطه نافلة وان كانت ناقصة فاحتياطه متمم لا بالنظر الى ظهور ذلك للمكلف وان أمكن الجري على ذلك في بعض المواضع ولهذا لم تجد لهذه الصور التي فرعها الأصحاب في هذا المقام في الأخبار أثرا ، أو يجب الإتمام نظرا الى عموم الأدلة؟ قولان. وعلى الثاني فهل يتم الاحتياط ولا شيء عليه أو يقتصر على القدر المطابق ان لم يتجاوزه أو يبطل الاحتياط ويرجع الى حكم تذكر النقصان أو تبطل الصلاة؟ احتمالات والاحتياط في مثل هذه المواضع المشتبهة الخالية من النصوص واجب. والله العالم.
فروع
(الأول) ـ قال في الذكرى : لو صلى قبل الاحتياط غيره بطل فرضا كان أو نفلا ترتب على الصلاة السابقة أولا ، لأن الفورية تقتضي النهي عن ضده