إلا انه يجب تقييد هذه الاخبار بالاخبار الدالة على إبطال الشك المتعلق بالأولتين والثنائية والثلاثية فيخص بما عدا ذلك.
والخلاف في هذه المسألة قد وقع في موضعين (أحدهما) ما ذهب اليه الصدوق في المقنع من الاحتياط في هذه الصورة بركعتين جالسا حيث قال في الكتاب المذكور : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة. انتهى.
وقال في المختلف ـ بعد ذكر القول المشهور ونقل قول ابن بابويه المذكور والاستدلال للقول المشهور بصحيحة الحلبي المتقدمة ـ ما لفظه : ولأن الأصل عدم الإتيان بالزيادة فلا يجب عليه شيء ، ولان الركعتين جعلتا تماما لما نقص من الصلاة والتقدير انه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به. نعم ان قصد الشيخ أبو جعفر ابن بابويه ان الشك إذا وقع في حالة القيام كأنه يقول قيامي هذا لا أدرى أنه لرابعة أو خامسة فإنه يجلس إذا لم يكن قد ركع ويسلم ويصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد للسهو وان كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة. انتهى.
أقول : ما ذكره وأورده على الصدوق جيد لو كان ما ذكره الصدوق هنا من نفسه وانما هو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي على الطريقة التي قدمنا ذكرها ، وهذه صورة عبارته (عليهالسلام) في الكتاب المشار اليه : وان لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا. انتهى. وهي كما ترى طبق عبارة المقنع كلمة كلمة وحرفا وحرفا إلا في زيادة قوله «وتشهد فيهما تشهدا خفيفا» في عبارة كتاب الفقه. وهو (عليهالسلام) قد أفتى أولا بالاحتياط ونسب ما دلت عليه الاخبار المتقدمة