وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار : منها ـ ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا».
وعن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما».
ومما استدل به بعض الأصحاب في هذا المقام أيضا صحيحة زرارة أو حسنته (٤) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلىاللهعليهوآله) المرغمتين».
والمفهوم من هذه الرواية انما هو ان من مواضع سجدتي السهو الشك في الزيادة والنقيصة كما هو ظاهر بعض الاخبار التي قبلها ايضا.
وأظهر منها في ذلك ما رواه الصدوق بطريقه إلى الفضيل بن يسار (٥) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وانما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها».
والمراد بالسهو الشك كما يطلق عليه في الاخبار في غير مقام ، وسيأتي ان شاء الله تعالى ان من مواضع سجدتي السهو الشك في الزيادة والنقيصة لهذه الاخبار وبموجب ذلك يجب سجود السهو في جميع صور الشكوك المتقدمة وهو قول الصدوق
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٤ من الخلل في الصلاة.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من الخلل في الصلاة ، وهذه الرواية رواها الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٨ ولم ينقلها في الوسائل من التهذيب نعم نقلها في الوافي عنهما.