بين الاثنتين والأربع والست ، والشك بين الاثنتين والخمس والست ، والشك بين الثلاث والأربع والست ، والشك بين الثلاث والخمس والست ، والشك بين الأربع والخمس والست.
والثالثة أعني الأربع الرباعية الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست والشك بين الاثنتين والثلاث والخمس والست ، والشك بين الاثنتين والأربع والخمس والست ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس والست.
والرابعة اعنى الواحدة الخماسية الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والست.
قالوا : والمراد بالست في جميع ما ذكر الست فما فوقها لاشتراك الجميع في الوصف وهو الزيادة على الخامسة المشار إليها في صحيحة الحلبي بقوله «زدت» والاشتراك أيضا في الحكم بناء على ما قدمنا نقله عنهم.
فهذه خمس عشرة صورة تضاف الى ما تقدم في كلام الشهيد في الذكرى من الصور الأحد عشر ثم تضرب في الأحوال التسعة المتقدمة ثمة أيضا والمجتمع مائتان وأربعة وثلاثون هي مسائل الشك التي يقع البحث عنها من حيث الصحة والبطلان. وأنت خبير بأنه على ما اخترناه من بطلان الشك المتعلق بالسادسة تسقط هذه الصور الخمس عشرة رأسا وعلى تقدير ما ذكروه من الصحة يصح منها ما صححوه في صور التعلق بالخامسة. والله العالم.
(المسألة الحادية عشرة) ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا سهو في سهو. وهذه العبارة لا تخلو من الإجمال وتعدد الاحتمال في هذا المجال والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص ابن البختري عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة».
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ و ٢٥ من الخلل في الصلاة.