ومنها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة (١) انه قال : «لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به».
وما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب (٢) قال : «رأيت أبا عبد الله (عليهالسلام) يسوى الحصى في موضع سجوده بين السجدتين».
وعن عبيد الله الحلبي في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال نعم قد كان أبو جعفر (عليهالسلام) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب».
وعن إسحاق بن عمار عن رجل من بنى عجل (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال لا بأس».
وروى الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٥) «في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف؟ قال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس». وفي الكافي «دما كثيرا» (٦).
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن ابى نصر عن ابى الوليد (٧) قال : «كنت جالسا عند ابى عبد الله (عليهالسلام) فسأله ناجية أبو حبيب فقال له جعلني الله فداك ان لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من الرحى ان الغلام قد نام فاضرب الحائط لأوقظه؟ فقال نعم أنت في طاعة الله تطلب رزقه». ورواه ابن بابويه بتفاوت في المتن (٨) وفيه «فأقوم فأصلي. الى آخره».
وروى في الكافي والتهذيب في الحسن أو الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٩) في حديث قال : «والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٨ من الخلل في الصلاة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٨ من السجود.
(٤) الوسائل الباب ٧ من السجود.
(٥) الوسائل الباب ٢ من قواطع الصلاة.
(٦) ليس في الكافي ج ١ ص ١٠١ كلمة «كثيرا».
(٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ٩ من قواطع الصلاة.