واما ما استدل به للقول المشهور فهو بمحل من القصور ، أما صحيحة محمد بن مسلم فان موردها التشهد الأخير ومحل البحث في الأخبار وكلام الأصحاب انما هو التشهد الأول للتفصيل الواقع في الأخبار وكلامهم بكون الذكر قبل الركوع أو بعد الركوع.
واما رواية على بن أبي حمزة فهي وان كان موردها التشهد الأول إلا ان ظاهرها ان التشهد الذي بعد الفراغ انما هو تشهد سجدتي السهو وانه يقصد به التشهد الذي فاته ، فهي بالدلالة على خلاف مرادهم انسب والى الدلالة على ما ندعيه أقرب ، إذ مرجع ما دلت عليه الى ما صرحت به عبارة كتاب الفقه المذكورة ، على ان المفهوم من كلامهم ان الواجب هو الإتيان بالأجزاء المنسية أولا ثم سجود السهو لها ومقتضى هذه الرواية بناء على ما يدعونه هو تقديم سجود السهو على قضاء الاجزاء فلا يتم الاستناد إليها من هذه الجهة.
وكيف كان فينبغي بناء على ما اخترناه ان يقصد بتشهده في سجدتي السهو قضاء التشهد المنسي.
واما ما رواه الشيخ عن محمد بن على الحلبي (١) ـ قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ قال يرجع فيتشهد. قلت أيسجد سجدتي السهو؟ فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو». ـ فمحمول على ما إذا ذكر ذلك قبل الركوع.
الموضع الثاني ـ في وجوب سجدتي السهو في الموضع المذكور وقد عرفت تكاثر الأخبار بذلك ، وهو الذي صرح به أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل بعض شراح الشرائع انه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
قال في الذخيرة : ونقل في المختلف والذكرى الخلاف فيه عن ابن ابى عقيل والشيخ في الجمل والاقتصاد ولم يذكره أبو الصلاح في ما يوجب سجدة السهو.
أقول : انه ان كان مراده (قدسسره) انهما صرحا في الكتابين المذكورين
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من التشهد.