الحادية عشرة ـ لو ترك المصلى الرد واشتغل بإتمام الصلاة يأثم وهل تبطل الصلاة؟ قيل نعم للنهي المقتضي للفساد. وقيل ان اتى بشيء من الأذكار في زمان الرد بطلت. وقيل ان اتى بشيء من القراءة أو الأذكار في زمان وجوب الرد فلا يعتد بها بناء على ان الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده والنهى عن العبادة يقتضي الفساد ، ولكن لا يستلزم بطلان الصلاة إذ لا دليل على ان الكلام الذي يكون من قبيل الذكر والدعاء والقرآن يبطل الصلاة وإن كان حراما ، فان استمر على ترك الرد وقلنا ببقائه في ذمته لزم بطلان الصلاة لأنه لم يتدارك القراءة والذكر على وجه صحيح. قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بعد نقل ذلك عنهم : والحق ان الحكم بالبطلان موقوف على مقدمات أكثرها بل كلها في محل المنع لكن الاحتياط يقتضي إعادة مثل تلك الصلاة. انتهى. وهو جيد.
الثانية عشرة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحريم سلام المرأة على الأجنبي وعللوه بان صوتها عورة فاستماعه حرام.
وتوقف جملة من متأخري المتأخرين إذ الظاهر من الأخبار عدم كون صوتها عورة.
أقول : وهو الحق مضافا الى ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ربعي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ورواه في الفقيه مرسلا قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين (عليهالسلام) يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما اطلب من الأجر». قال في الفقيه : إنما قال (عليهالسلام) لغيره وان عبر عن نفسه وأراد بذلك ايضا التخوف من ان يظن ظان انه يعجبه صوتها فيكفر ، قال : ولكلام الأئمة (صلوات الله عليهم) مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٨ من أحكام العشرة.