إلا ان الترجيح للتأويل المذكور ـ فضعيف لان التخيير (أولا) فرع قيام المعارض بالمعارضة والأمر هنا ليس كذلك كما عرفت. و (ثانيا) عدم وجود المحمل الشرعي وقد عرفت ان الحمل على التقية أحد المحامل الشرعية المنصوصة عن أهل العصمة (عليهمالسلام) فلا معدل عنه الى هذه الوجوه التخريجية. والله العالم.
(الثاني) ـ المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) استحباب التكبير فيهما واستدلوا عليه بما رواه الصدوق في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال لا إنما هما سجدتان فقط فان كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سها ، وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين».
وأنت خبير بما في الدلالة من القصور لاختصاص ذلك بالإمام مضافا الى ما دلت عليه من نفى التسبيح فيهما والتشهد مع دلالة الأخبار على ذلك ، وبالجملة فإن ما يقولون به لا تدل عليه وما تدل عليه الرواية لا يقولون به فلا وجه للتعلق بها
(الثالث) ـ المشهور وجوب التشهد فيهما والتسليم ، بل قال الفاضلان في المعتبر والمنتهى انه قول علمائنا اجمع ، واستدلا على وجوب التشهد بقول الصادق عليهالسلام (٢) في صحيحة الحلبي «واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا». وعلى وجوب التسليم بقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان (٣) «إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما».
أقول : ومما يدل على ذلك موثقة أبي بصير (٤) قال : «سألته عن الرجل ينسى ان يتشهد؟ قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما».
ورواية على بن أبي حمزة (٥) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا قمت في الركعتين
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من الخلل في الصلاة.
(٢) ص ٣٢٨.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من الخلل في الصلاة.
(٤) الوسائل الباب ٧ من التشهد.
(٥) الوسائل الباب ٢٦ من الخلل في الصلاة.