الأولتين ولم تتشهد. الى ان قال : فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك». والمعنى انه ينوي بتشهده في السجدتين قضاء ما فاته من التشهد كما قدمنا تحقيقه في المسألة.
ورواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «في الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع؟ قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم. قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة».
وصحيحة على بن يقطين (٢) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال : يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا».
ورواية سهل بن اليسع عن الرضا عليهالسلام (٣) انه قال : «يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا».
وقال العلامة في المختلف : الأقرب عندي ان ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لا غير ، واستدل عليه بأصالة البراءة ورواية عمار المتقدمة.
قال في المدارك : ويؤيده انتفاء الأمر بالتسليم في صحيحة الحلبي والأمر بالتشهد في صحيحة ابن سنان مع ورودهما في مقام البيان. انتهى.
وفيه ان أصل الدليل عليل لا اعتماد عليه ولا تعويل فلا ينفع هذا التأييد مع بطلان ما يبنى عليه ، اما الأصل فإنه يجب الخروج عنه بالدليل وقد عرفته مما أوردناه من الأخبار المذكورة. واما رواية عمار فهي مردودة بما اعترف به في المقام من ضعفها فلا تنهض حجة في مقابلة تلك الأخبار ، مضافا الى ما في متنها
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من التشهد.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من الخلل في الصلاة.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من الخلل في الصلاة.