قديما وحديثا لم يزالوا يستدلون بهذه الأخبار على وجوب الاحتياط في كل صورة صورة من هذه الصور مجملها ومفصلها وموصولها ومفصولها فيحملون المجمل على المفصل والموصول على المفصول حتى انتهت النوبة إلى السيد السند فوقع في هذا الإشكال وتبعه جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا مثل المحدث الكاشاني والفاضل الخراساني وغيرهما ، حتى ان المحدث الكاشاني في الوافي عمد الى هذه الأخبار الغير المصرح فيها بالفصل فجعلها أصلا وقاعدة كلية وقابلها بالأخبار الصريحة في الفصل وجعلها قاعدة ثانية فأثبت هنا ضابطتين ، وقوى الشبهة عنده في ذلك (أولا) ما ورد في الأخبار من الروايات الدالة على البناء على الأكثر بقول مطلق وما ورد منها دالا على البناء على الأقل مطلقا كما تقدم نقله في المسألة المتقدمة. و (ثانيا) توهم ذهاب الصدوق الى ما ذكروه واستدلاله بهذا الخبر كما سمعت من كلام صاحب المدارك. والجميع من قبيل البناء على غير أساس فلهذا عظم فيه الاشتباه والالتباس وهو عند التأمل في ما ذكرناه ظاهر الانهدام والانطماس.
وقال المحدث المشار إليه في الكتاب المذكور بعد نقل صحيحة زرارة أو حسنته التي استند السيد السند هنا الى عجزها الوارد في حكم هذه الصورة ، وصورتها كملا هكذا : زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه». فقال المحدث المشار اليه بعد نقلها بطولها ما صورته : لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها كما تعرض في الخبر السابق والاخبار في ذلك مختلفة وفي بعضها إجمال كما ستقف عليه ، وطريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه ويأتي كلامه فيه ، وربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر والوصل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ و ١١ من الخلل في الصلاة.