كان الشك في الركعات أو في الأفعال ، ولا فرق بين الشك الموجب للإبطال لو كان منفردا أو الموجب للاحتياط كالشك بين الثلاث والأربع مثلا أو سجود السهو كالشك بين الأربع والخمس ، والى الأول يشير قوله في صحيحة على بن جعفر «لا يدرى كم صلى» ونحوه الشك قبل الركعتين وفي الفجر والمغرب. ومقتضى الأخبار المذكورة انه لا إبطال في الأول ولا احتياط في الثاني ولا سجود للسهو في الثالث.
و (ثانيها) ـ قال في المدارك : وكما يرجع الشاك من الامام والمأموم إلى المتيقن كذا يرجع الظان الى المتيقن والشاك الى الظان. انتهى. وبنحو ذلك صرح غيره أيضا.
أقول : ما ذكروه من رجوع الظان منهما الى المتيقن والشاك الى الظان وان كان ظاهر الأصحاب في هذا الباب إلا انه لا يخلو من الاشكال عند التأمل بعين الحق والصواب ، وذلك فإن غاية ما يستفاد من الدليل هو رجوع الشاك منهما الى المتيقن ، واما رجوع الظان منهما الى المتيقن ففيه ما ذكره بعض أفاضل متأخري المتأخرين من عدم ثبوت الدليل عليه مع انه متعبد بظنه. وكون اليقين أقوى من الظن غير نافع هنا لأن قوة اليقين الموجبة للترجيح مختصة بمن حصل له اليقين لا غيره. نعم ان حصل له ظن أقوى بسبب يقين الغير كان عليه العمل بمقتضاه إلا انه خارج عن محل المسألة.
واما رجوع الشاك الى الظان فاستدلوا عليه بان الظن في باب الشك بمنزلة اليقين وفيه (أولا) انه ان أريد انه بمنزلة اليقين لمن حصل له الظن فمسلم لأن الإنسان في باب الشكوك يبنى على ظنه كما يبنى على يقينه ولكن لا يجدى نفعا في المقام ، وان أريد انه متى كان شاكا يبنى على ظن غيره فلا دليل عليه.
و (ثانيا) قوله عليهالسلام في المرسلة التي هي مستند الحكم «بإيقان منهم» كما في التهذيب والكافي «وباتفاق منهم» كما في الفقيه (١).
__________________
(١) ارجع الى التعليقة ٢ ص ٢٦٨ والتعليقة ١ و ٢ ص ٢٦٩.