ان عليا (عليهالسلام) قال : «من أن في صلاته فقد تكلم». والأصحاب (رضوان الله عليهم) حملوه على الأنين بحرفين والأظهر حمله على تأكيد الكراهة لما قلناه.
ويمكن ايضا استثناء الأنين من الحكم المذكور للخبر المشار اليه. ويؤيده أيضاما رواه في الفقيه عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) في حديث قال : «ومن أن في صلاته فقد تكلم». ولعله الأجود فيكون الأنين من جملة القواطع زائدا على الكلام ولا تعلق به بوجه ، ولا ضرورة إلى تكلف اشتماله على الحرفين كما ذكروه.
(الرابعة) ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا فرق في بطلان الصلاة بالكلام بين أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة أم لا ولا بين أن يكون لمصلحة أخرى غير الصلاة كإنقاذ الأعمى والصبي إذا خيف عليهما التردي في بئر أو الوقوع في نار ونحو ذلك ، ويفهم من المعتبر والمنتهى ان الحكم إجماعي. ونقل عن العلامة في التذكرة انه غير مبطل.
والظاهر الأول لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه عن على (عليهمالسلام) (٢) انه قال : «في رجل يصلى ويرى الصبي يحبو الى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء؟ قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبنى على صلاته ما لم يتكلم».
(الخامسة) قد تقدم انه يستثني من الكلام المبطل ما إذا كان دعاء أو ذكرا أو قرآنا ، ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق في تتمة الرواية المتقدمة عنه في المسألة الثالثة (٣) «وعن الرجل والمرأة يكونان
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من قواطع الصلاة. والرواية ـ كما في الفقيه ج ١ ص ٢٣٢ والوسائل والوافي باب (الالتفات والفرقعة والتكلم) مرسلة لم تسند الى ابى بصير.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من قواطع الصلاة.
(٣) ص ١٨ والرواية للصدوق لا للشيخ كما تقدم هناك.