أو غريما لك واقتل الحية».
فيجب حمله على ما إذا استلزم فعل أحد المبطلات من الكلام والاستدبار ، على ان الثاني منهما مطلق فيجوز حمله على ما تقدم من الأخبار.
أقول : ومن هذه الأخبار يستفاد ان ما كان من الأفعال مثل ما اشتملت عليه نوعا أو شخصا فلا بأس به وما زاد على ذلك وخرج عنه فهو محل الإشكال وان لم يسم كثيرا عرفا. هذا هو القدر الذي يمكن القول به في المقام.
ثم ان المشهور بينهم ان إبطال الفعل الكثير مخصوص بصورة العمد كما صرح بذلك جمع منهم ونسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. وقال الشهيد الثاني : لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان ايضا لكن الأصحاب أطلقوا الحكم بعدم البطلان. انتهى. وجزم سبطه في المدارك بالبطلان هنا حيث قال : ولم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير لكن ينبغي ان يراد به ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر اقتصارا في ما خالف الأصل على موضع الوفاق وان لا يفرق في بطلان الصلاة بين العمد والسهو. انتهى.
(السادس) ـ تعمد البكاء للأمور الدنيوية من ذهاب مال أو فوت عزيز وان وقع بغير اختيار إلا انه لا يأثم به ، وهذا الحكم ذكره الشيخ ومن تأخر عنه وظاهر عدم الخلاف فيه.
واستدلوا عليه بأنه فعل خارج عن حقيقة الصلاة فيكون قاطعا لها كالكلام ، وما رواه الشيخ عن أبي حنيفة (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة وان كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة».
ورد الأول في المدارك بأنه قياس والثاني بضعف السند لاشتماله على عدة من
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من قواطع الصلاة.