وعن حماد بن عثمان في الصحيح (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أشك وانا ساجد فلا أدرى ركعت أم لا؟ قال امض».
وعن حماد بن عثمان أيضا في الصحيح (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أشك وانا ساجد فلا أدرى ركعت أم لا؟ فقال قد ركعت امضه».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) قال : «سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال يمضى في صلاته».
بقي الكلام في انه هل المراد بالشك في هذه المسألة ما هو عبارة عن تساوى لطرفين خاصة أو ما يشمل الظن ايضا؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول من غير خلاف يعرف وظاهر النصوص المتقدمة هو الثاني وهو المؤيد بكلام أهل اللغة الذي قدمناه في صدر المطلب ، فان قولهم (عليهمالسلام) في جملة من تلك الأخبار (٤) «شك فلم يدر سجد أم لم يسجد». يعنى لم يعلم سجد أم لا ، وهو شامل لظن السجود فان عدم العلم أعم من ان يكون مترددا أو مرجحا لأحدهما ترجيحا لا يبلغ حد العلم وهو الظن عندهم. وأصرح من ذلك قولهم (عليهمالسلام) في بعض تلك الأخبار (٥) «يسجد
__________________
ذكر مجموع الرواية في الوسائل بالتقطيع في الباب ١٤ من السجود رقم (١) والباب ١٥ منه رقم «١٤» كما صنع كذلك في الوافي فأورد الفرع الأول في باب السهو في السجود والثاني في باب الشك في الاجزاء. وقد روى الشيخ في التهذيب الفرع الأول عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله «ع» قبل صحيحة إسماعيل بن جابر برقم ٥٩٨ ولم يرد فيها ذكر الفرع الثاني أصلا وقد نقلها في الوسائل منه في الباب ١٤ من السجود برقم «٤» وأوردها في الوافي في باب السهو في السجود. وكيف كان فالذي أورده في الوافي في البابين المذكورين ـ من ان الشيخ روى في التهذيب عن ابى بصير الفرعين المتقدمين بالطريق المتقدم كما رواهما عن سعد عن احمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله «ع» ـ لم نقف عليه في التهذيب والوسائل وانما الموجود فيهما من طريق ابى بصير هو الفرع الأول فقط.
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٣ من الركوع.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من الركوع.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من الركوع.
(٤) ص ١٦٨.
(٥) ص ١٦٨.