ولا يغيرها غالبا. وايضا فلا يمكن حمله على السلطان من وجه آخر وهو انه ليس بشرط بإجماع المسلمين فان الشرط عند القائل به هو أو من نصبه ولا شك ان منصوبه غيره. و (منها) قوله «تسقط عن تسعة» وعدهم ، وهو مدلول رواية زرارة المتقدمة (١) الدالة على المطلوب ، فان مفهومها عدم سقوطها عن غيرهم فيتناول موضع النزاع. و (منها) قوله «ومن صلاها وحده فليصلها أربعا» وهذا يقابل قوله سابقا «وان صليت الظهر مع الامام» ومقتضاه ان من صلاها في جماعة مطلقا يصليها اثنتين كما تقدم. ولا تعرض لجميع العبارة باشتراط السلطان العادل وما في معناه مطلقا. انتهى كلامه.
وقال (قدسسره) في الأمالي في وصف دين الإمامية : والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة وفي سائر الأيام سنة فمن تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له. ووضعت الجمعة عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. انتهى. وتأويلها بالتخصيص بزمان الحضور ـ مع انه بصدد بيان مذهب الإمامية للعمل به في جميع الأحوال والأزمان ـ تعسف محض لا يخفى على ذوي الأذهان والافهام.
هذا ما وقفت عليه من كلام المتقدمين واما المتأخرون عن عصر شيخنا الشهيد الثاني ممن قال بهذا القول فهم أكثر من أن يأتي عليهم قلم الإحصاء وان يدخلوا في حيز الاستقصاء إلا انه لا بأس بذكر جملة من مشاهيرهم ونقل عبائرهم في المقام تتمة لما قدمناه من متقدمي علمائنا الأعلام :
السابع ـ شيخنا الشيخ زين الدين في رسالته المشهورة وهو أول من كشف الغطاء عن هذه المسألة بعد اندراسها وأحيا رسومها بعد انطماسها ، وقد تقدم وسيأتي ان شاء الله تعالى نقل جملة من كلماته.
الثامن ـ حافده سيد المحققين السيد محمد في كتاب المدارك ، قال بعد نقل
__________________
(١) ص ٣٨٣.