البقباق والخبر الآتي (١) إشعار بذلك. ثم قال : ولو كان الراوي غير عمار لحكمنا بذلك إلا ان عمارا ممن لا يوثق باخباره.
وقال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقل خبر عمار الثاني والكلام فيه : وبالجملة فيشكل التعويل على هذا الخبر الذي هو رواية عمار الذي قلما يكون خبر من اخباره خاليا من تشويش واضطراب في اللفظ أو المعنى وترك الأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة على البطلان وإلا كان يمكن القول بالتخيير. واما قوله (عليهالسلام) في آخر الحديثين «وهذا والله مما لا يقضى أبدا» فلعل معناه ان هذا الحكم مما لا يقضى به العامة لأنهم يرون ان مثل هذا الشك مما يوجب الإعادة. انتهى.
أقول : والأظهر في الخبرين المذكورين هو ما قدمنا ذكره والحمل على التقية غير بعيد ، واستقربه في الوسائل قال لموافقتهما لجميع العامة (٢) وهو جيد واما قوله (عليهالسلام) «انه لا يقضى به ابدا» فالظاهر انه اشارة الى ان هذا الكلام انما خرج منه (عليهالسلام) مخرج التقية في المخالفة بين الأحكام كما قدمنا بيانه في المقدمة الاولى من مقدمات كتاب الطهارة بمعنى انه لا يقضى به العامة لما ذكره ولا الشيعة أيضا لما استفاض في أخبارهم من إبطال هذا الشك للصلاة ووجوب الإعادة
الثانية ـ ان ما دلت عليه الأخبار المذكورة من بطلان الصلاة بالشك في
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة رقم (١٣) و (٣).
(٢) في المهذب للشيرازي ج ١ ص ٨٨ «إذا شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو صلى ثلاثا أو أربعا لزمه ان يأخذ بالأقل ويأتي بما بقي» وفي شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج ٣ ص ٢٢٨ باب السهو في الصلاة «قال مالك والشافعي واحمد والجمهور متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي بالرابعة ويسجد للسهو» وفي نيل الأوطار للشوكانى ج ٣ ص ٩٧ «استدل بحديث ابن عوف على البناء على الأقل الشافعي والجمهور» أقول : حديث ابن عوف يأتي في المسألة الثالثة ـ بعد نقل الأخبار الدالة على بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين والاخبار المعارضة لها ـ شاهدا على ورود الأخبار المعارضة للتقية.