التاسع ـ شيخنا الفاضل الشيخ حسين بن عبد الصمد تلميذ شيخنا الشهيد الثاني
__________________
تم بنظره ظهور الآية والأخبار في الوجوب التعييني وتحقق عنده الإجماع الكاشف عن قول المعصوم على عدم الوجوب التعييني فاللازم عليه ان يفتي بالوجوب التخييري لأن قول المعصوم يكون قرينة قطعية على عدم ارادة الظاهر منهما ، وان لم يتحقق عنده الإجماع على ذلك فمن الواضح انه يجب عليه الجري على ظواهر الأدلة والفتوى على طبقها ، وهل يحتمل في حق فقيه من فقهائنا أن يقصر في أمر الحكم الشرعي ويفتي بما لا يعتقد صحته بينه وبين الله ويعرض عن أمر الله تعالى ورسوله «صلىاللهعليهوآله» المعلوم له بالدليل ويتعلل في ذلك بخلاف بعض العلماء؟ كلا ثم كلا ، وانما الخلاف والاشكال في تشخيص أمر الله وانه بأي شيء تعلق. نعم هنا شيء ربما يوجب اطمئنان الفقيه بعدم كون الحكم هو الوجوب التعييني وان تم بنظره ظهور الآية والأخبار فيه ولم يقم عنده إجماع على الخلاف وهو انه إذا كان الفرض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة على التعيين لكان اللازم ـ مع ظهور الآية فيه وورود الأخبار الكثيرة عنهم «ع» في شأنها بحد لم يخرج في حكم مسألة من مسائل الفقه ما خرج عنهم «ع» في هذه المسألة من الاخبار البالغة في الاشتهار والانتشار والتهديد والتشديد والحث الأكيد إلى حد لا يقبل الإنكار كما ذكر ذلك المصنف «قدسسره» في نهاية القول الثاني من الأقوال ـ اشتهار هذا الحكم بين أصحاب الأئمة «ع» والفقهاء وتسالمهم عليه بل كونه من الأمور الواضحة الضرورية بين جميع الشيعة كسائر الفرائض اليومية ، وحيث ان الأمر ليس كذلك بالوجدان ـ بل عمل الطائفة على عدم الوجوب التعييني في سائر الأعصار والأمصار كما ذكره الشهيد في كلامه الآتي ص ٣٩٢ ـ يكشف ذلك عن ان الحكم الواضح المعروف بين أصحاب الأئمة «ع» لم يكن ذلك وإلا لاستمر وضوح الحكم الى يومنا هذا وتواتر بحيث لم يكن فيه مجال للشك والارتياب. هذا كله إذا كان نظره الى الفقيه الذي وظيفته الاستنباط وإذا كان نظره الى من لم يبلغ مرتبة الاستنباط فمن الواضح ان وظيفته الرجوع الى الفقيه وأخذ الحكم الشرعي منه ، وكل ما يفتي به من يجب عليه الرجوع اليه فهو حكم الله في حقه وليس له العمل بما يفهمه من الأخبار. وبما ذكرناه يظهر ما في الكلام المذكور من التهويل من دون ان يقتضيه دليل.