ووالد شيخنا البهائي ، قال في رسالته المعروفة بالعقد الطهماسى : تتمة مهمة ـ ومما يتحتم فعله في زماننا صلاة الجمعة اما لدفع تشنيع أهل السنة إذ يعتقدون انا نخالف الله والرسول صلىاللهعليهوآله وإجماع العلماء في تركها وظاهر الحال معهم ، واما بطريق الوجوب الحتمي والإعراض عن الخلاف لضعفه لقيام الأدلة القاطعة الباهرة على وجوبها من القرآن وأحاديث النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة المعصومين الصحيحة الصريحة التي لا تحتمل التأويل بوجه ، وكلها خالية من اشتراط الإمام والمجتهد بحيث انه لم تحضرني مسألة من مسائل الفقه عليها أدلة بقدر أدلة صلاة الجمعة من كثرتها وصحتها والمبالغة فيها ، ولم نقف لمن اشترط المجتهد على دليل ناهض وكيف مع معارضة القرآن والأحاديث الصحيحة ، ولا قال باشتراطه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ما عدا الشهيد في اللمعة وفي باقي كتبه وافق العلماء ولم يشترطه نعم تبعه عليه المحقق الشيخ على. ثم قال وملخص الأقوال ثلاثة : الوجوب الحتمي من غير تعرض للمجتهدين وهو ظاهر كلام كل العلماء المتقدمين وجماعة من المتأخرين. والثاني ـ الوجوب التخييري بينها وبين الظهر وهو مذهب المتأخرين ما عدا سلار وابن إدريس ، وادعوا عليه الإجماع ولم يشترطوا مجتهدا. والثالث ـ المنع منها حال الغيبة مطلقا سواء حضر المجتهد أو لا وهو مذهب سلار وابن إدريس ، واتفق الكل على ضعف دليله وبطلانه. والذي يصلى الجمعة يكون قد برئت ذمته وادى الفرض بمقتضى كلام الله ورسوله والأئمة (صلوات الله عليهم) وجميع العلماء ، وخلاف سلار وابن إدريس والشيخ لا يقدح في الإجماع لما تقرر من قواعدنا ان خلاف الثلاثة والأربعة بل والعشرة والعشرين لا يقدح في الإجماع إذا كانوا معلومي النسب وهذا من قواعدنا الأصولية الإجماعية ، والذي يصلى الظهر تصح صلاته على مذهب هذين الرجلين والمتأخرين لأنهم ذهبوا الى التخيير ولا تصح بمقتضى كلام الله ورسوله صلىاللهعليهوآله والأئمة المعصومين والعلماء المتقدمين «فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (١) نعم لو أراد أحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين
__________________
(١) سورة الانعام الآية ٨١.